السيد الخوئي
369
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ( 1 ) إلا إذا كان مرجع لغير الأول ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور ( 3 ) فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، وهكذا .
السيد الخوئي
369
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ( 1 ) إلا إذا كان مرجع لغير الأول ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور ( 3 ) فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك ، وهكذا .